السيد محمد سعيد الحكيم

276

مرشد المغترب

س 218 . صاحب مطبعة في الغرب يطبع قوائم مأكولات ومشروبات مطعم بما فيها من لحم خنزير وخمر ونحوهما من المحرمات ، فهل يجوز له ذلك ؟ وهل يجوز له أن يطبع دعايات لمحلات بيع الخمور أو محلات محرمات أخرى ، علما بأنه يدعي بأن عمله هذا يستأثر لو لم يطبع أمثال هذه الأوراق ؟ [ الجواب ] يجوز طبع قائمة مأكولات ومشروبات المطعم ، وإن كان الأولى بالمؤمن التنزه عنه . أما طبع دعايات المحرمات فهو حرام ، ولا يجوز بحال . س 219 . خطاط مسلم يعرض عليه بأن يخط قطعة لشرب الخمر ، أو لإحياء حفلة رقص ، أو لمطعم فيه لحم خنزير أو خمر أو غيرهما من المحرمات ، فهل يجوز له ذلك ؟ [ الجواب ] لا يجوز ذلك في الفرضين الأوليين ونحوهما مما يبتني للدعاية للحرام والتشجيع عليه . وأما المطعم فتجوز الدعاية له إذا لم يكن متمحضا في الحرام . س 220 . هل يجوز العمل في مجال البيع في محلات تبيع المجلات الخليعة ذات الصور العارية ؟ وهل يجوز الاتجار بها ؟ وهل تجوز طباعتها ؟